كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة.
---------------------------
والعاشر" واحتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وظاهره: أنه لا يكره إفراد العاشر بالصوم وهو المذهب وقال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام أحمد الكراهة وهي قول ابن عباس ولم يجب صومه في وقول أصحابنا وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه المؤلف وقاله الأصوليون.
فائد: ينبغي فيه التوسعة على العيال سأل ابن منصور أحمد عنه قال نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان من أفضل زمانه أنه بلغه أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال ابن عيينة قد جربنا منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا.
"ويوم عرفة" وهو التاسع من ذي الحجة سمي به للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم الحج وقيل للرؤيا التي رآها وقيل لتعارف آدم وحواء بها.
"كفارة سنتين" لما روى أبو قتادة مرفوعا قال "صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وقال في صيام عاشوراء "إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" رواه مسلم ولعل مضاعفة التكفير على عاشوراء لأن نبينا عليه السلام أعطيه.
والمراد به تكفير الصغائر حكاه في شرح مسلم عن العلماء فإن لم يكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت له درجات.
"ولا يستحب" صومه "لمن كان بعرفة" لما روت أم الفضل أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه متفق عليه وأخبر ابن عمر