كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها وعنه يتمها ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة.
----------------------------
أقل قال في الرعاية وفيه بعد.
مسألة: ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها والأمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ تقي الدين
"وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة وظاهره أنه لا يجوز ابتداء فعل نافلة بعد أقامة الفريضة مع أن صلاة نكرة في سياق النفي فتعم لكن بعد الفائتة تجوز بشرطه
"وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة" لقوله تعالى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: من الآية33] وظاهره ولو خارج مسجد قال ابن تميم وغيره لا يزيد على ركعتين إلا أن يكون قد شرع في الثالثة نص عليه فإن سلم عنها جاز "إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها" لأن الفرض أهم وظاهره أنه أراد وخص صاحب النهاية بفوات الركعة الأولى قال ابن منجا وكل متجه لكن في حمل كلامه على ما ذكر نظر "وعنه" يتمها للآية الكريمة.
"ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة" هذا هو المجزوم به في المذهب لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة وكإدراك المسافر ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي عليها وهو كونه مأموما فينبغي أن يدرك فضل الجماعة وشرطه جلوسه مع الإمام في التشهد وقيل أو قبل سلام الثانية وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ركعة معه وذكره الشيخ تقي الدين رواية واختارها لقوله عليه السلام في خبر أبي هريرة " من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة "