كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع
---------------------
السماء علة وقلنا لا يجب صومه وقيل يحرم صومه ولا يصح اختاره ابن البنا وأبو الخطاب والمجد وغيرهم للنهي وحكى الخطابي عن أحمد لا يكره حملا للنهي على صومه من رمضان ولا يكره مع عادة أوصلته بما قبل النصف وفاقا وبعده الخلاف السابق.
ولا عن واجب لجواز النفل المعتاد فيه همام كغيره وعنه يكره صومه قضاء جزم به جماعة فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة.
"و"يكره "يوم النيروز والمهرجان" هما عيدان للكفار قال الزمخشري النيروز اليوم الرابع من شهر الربيع والمهرجان اليوم التاسع عشر من الخريف لما فيه من موافقة الكفار من تعظيمهما واختار المجد عدمها لأنهم لا يعظمونه بالصوم كالأحد وعلى الأول يكره صوم كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم ذكره الشيخان.
"إلا أن يوافق عادة" هو راجع إلى صوم يوم الجمعة لأن العادة لها أثر في ذلك لقوله عليه السلام "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه" متفق عليه.
مسألة: يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام في قول أكثر العلماء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فمباح له ولا يكره إلى السحر نص عليه وتركه أولى.
"ولا يجوز صوم يومي العيدين" إجماعا للنهي المتفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة "عن فرض ولا تطوع" لما ذكرنا لأنه ظاهر في التحريم وعنه يصح مع التحريم لأنه إنما نهى عنه لأنهم أضياف الله وقد دعاهم فالصوم ترك إجابة الداعي ومثله لا يمنع الصحة بخلاف النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية .

الصفحة 460