كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن قصد صيامهما كان عاصيا ولم يجزئه عن فرض ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي وصومها عن فرض روايتان.
--------------------------
ولهذا لم يصح النفل في غصب وفي الواضح رواية يصح عن نذره المعين والأول أصح لما روى مسلم من حديث أبي سعيد "لا يصلح الصيام في يومين" .
"وإن قصد صيامهما كان عاصيا" لأنه تعمد فعل الحرام وظاهره أنه لا يعصي حيث فقد القصد لأنه لم يتعمد المخالفة فلم يوصف به "ولم يجزئه عن فرض" لأن النهي يقتضي الفساد وهو لا يجامع إلا الإجزاء وحكم التطوع كذلك.
"ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا" لما روى مسلم عن نبيشة الهذلي مرفوعا "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين.
ومن صامها أو رخص فيه فلم يبلغه النهي قال المجد أو تأوله على إفرادها كيوم الشك. "وفي وصومها عن فرض روايتان" إحداهما لا يصح اختارها الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وجزم بها في الوجيز للعموم.
والثانية: يصح قدمها في المحرر لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري والباقي في معناه فيلحق به.
وأجاب القاضي: بأنه خاص مختلف فيه والأول عام متفق عليه فيقدم على المختلف فيه وعنه يجوز صومها عن دم المتعة خاصة ذكرها الترمذي وهو ظاهر كلام ابن عقيل والعمدة واختاره المجد.
تنبيه: لا يجوز ولا يصح نفل الصوم ممن عليه فرضه لما روى أحمد من