كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ومن دخل في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولم يجب وإن أفسده فلا قضاء عليه.
-----------------------------
رواية ابن لهيعة من حديث أبي هريرة "من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يصمه لم يتقبل منه حتى يصومه" ولأنه عبادة جاز تأخيرها تخفيفا فإذا لم يؤده لزمه الأصل وكالحج. وعنه: يجوز للعموم وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء اختار جماعة منهم الشيخان أنه لا يصح لوجوبها على الفور والمذهب أنه يبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخاف فوته.
وعنه: بالنذر ويحمل على أنه كان معينا بوقت يخاف فوته فعلى الأول لا يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله وعلى الجواز يكره في رواية روي عن علي ولا يصح لينال فضيلتهما ولا يكره في أخرى روي عن عمر للآية وكعشر المحرم.
"ومن دخل في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه" لأن به تكمل العبادة وذلك مطلوب "ولم يجب" لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال "أرينيه فلقد أصبحت صائما" فأكل رواه مسلم والخمسة وزاد النسائي بإسناد جيد "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" ولقوله عليه السلام "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد وصححه من حديث أم هانيء وضعفه البخاري.
وغيره من التطوعات كهو وكالوضوء "وإن أفسده فلا قضاء عليه" لأن القضاء يتبع المقضي عنه فإذا لم يكن واجبا لم يكن قضاء واجبا بل يستحب
وقوله "تطوعا" يحترز به عما إذا دخل في واجب كقضاء رمضان والمكتوبة في أول وقتها وكنذر معين أو مطلق أو كفارة.
إن قلنا: يجوز تأخيرهما فإنه يحرم خروجه منه بلا عذر ولأن الخروج من