كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

-------------------------------
عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامها
وعنه يجب إتمام الصوم فإن أفسده وجب القضاء ذكره ابن البنا والمؤلف في الكافي لقوله تعالى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا "لا عليكما صوما يوما مكانه" رواه أبو داوود وكالحج.
وأجيب بأنهم ضعفوه ثم هو للاستحباب لقوله "لا عليكما" وبأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم.
ونقل حنبل إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد قال القاضي أي نذره وخالفه ابن عقيل وعلى المذهب لا يكره خروجه منه لعذر وإلا كره في الأصح.
وهل يفطر لضيفه يتوجه كصائم دعي.
وعنه: تلزم الصلاة بخلاف الصوم ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني لأنها ذات إحرام وإحلال كالحج وإذا شرع فيها قائما لم يلزمه إتمامها قائما بغير خلاف في المذهب واقتصر المؤلف على ذكرهما كأكثر الأصحاب.
وقيل الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني إذا دخل فيه وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنية وإن لم يدخل خلافا لبعض العلماء.
وفي الكافي سائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم وذكر القاضي أن الطواف كالصلاة إلا ما خصه الدليل قال عبد الرزاق رأيت سفيان إذا كثر عليه أصحاب الحديث تركهم ودخل في الطواف فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم علم منه أنه لا يلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا وأما الحج والعمرة فيلزم إتمامهما ,

الصفحة 463