كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان.
--------------------------
متفق عليه.
"ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" لما روى أبو هريرة مرفوعا "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود بإسناد حسن ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام وهو يأتي به مع التكبيرة ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة.
وشرط حصولها إذا اجتمع مع الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء في الركوع وإن لم يطمئن وقيل إن أدرك معه الطمأنينة حكاه ابن عقيل وفي التلخيص وجه يدركها ولو شك في إدراكه راكعا لأن الأصل بقاء الركوع فإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يستطيع حتى رفع إمامه لم يدركه نص عليه ولو أحرم قبل رفعه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين "وأجزأته تكبير واحدة" وهي تكبيرة الإحرام وتسقط تكبيرة الركوع نص عليه واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا وعنه يجب معها تكبيرة الركوع صححه ابن عقيل وابن الجوزي وهو ظاهر كلام جماعة لوجوبها ويتوجه أنه لا بد من قيام بعد تكبيرة الإحرام فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ذكر القاضي أنه الظاهر من قول أحمد لأنه لو شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه فقال ربنا ولك الحمد عنهما وعنه بلى اختاره الشيخان ورجحه في الشرح لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح لأنهما من جملة العبادة وإن نوى بتكبيرة الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها
"والأفضل اثنتان" خروجا من الخلاف قال أبو داود قلت لأحمد يكبر

الصفحة 47