كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ولا تجب القراءة على المأموم.
---------------------------------
بينهما وعليها يتشهد عقيب ركعة وذكر المؤلف إن تشهد عقيب ركعة أو ركعتين جاز لأن مسروقا وجندبا ذكرا ذلك عند ابن مسعود فصوب فعل مسروق ولم ينكر فعل جندب ولم يأمره بالإعادة.
ويستفتح ويستعيذ ويقرأ السورة فيما يدركه فقط وقيل يقرا السورة مطلقا وذكر ابن أبي موسى أنه المنصوص عليه قال المؤلف لا أعلم فيه خلافا بين الأئمة الأربعة لكن بنى ابن هبيرة وجماعة قراءتها على الخلاف وهو ظاهر رواية الأثرم ويخرج عليه الجهر والقنوت وتكبير العيد وكذا التورك والافتراش وقال صاحب المحرر لا يحتسب له تشهد الإمام الأخير إجماعا من أول صلاته ولا من آخرها ويأتي بالتشهد الأول ويكرره حتى يسلم إمامه ويتوجه فيمن قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا كمن سجد معه للسهو لا يعيده على الأصح ويلزمه القراءة فيما يقضيه قال المجد لا أعلم فيه خلافا.
"ولا تجب القراءة" أي قراءة الفاتحة "على المأموم" روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر وهو قول الأكثر لما روى أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان له إمام فقراءته له قراءة " قال في الشرح هذا إسناده متصل صحيح وضعفه جماعة لأن فيه ليث ابن أبي سليم وجابر الجعفي ورواه الدارقطني عن عبد الله بن شداد مرسلا قال في الأحكام هو الصحيح وصوبه الدارقطني والمراد بأنه لا قراءة على مأموم أي يحملها الإمام عنه وإلا فهي واجبة عليه نبه عليه القاضي كما يحمل عنه سجود سهو وسترة وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة وسجدة تلاوة ودعاء قنوت قاله في التلخيص وغيره وعنه تجب ذكرها الترمذي والبيهقي واختارها الآجري ونقل الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره ابن الزاغواني لما روي عن عبادة مرفوعا "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها" رواه أبو داود والترمذي وحسنه ,

الصفحة 49