كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين.
-----------------------------
وفيه ابن إسحاق مدلس.
وقيل في صلاة السر ذكره في النوادر والأول أصح لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [لأعراف:204] قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة قال ابن مسعود لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام وقال ابن عمر قراءته تكفيك وقال علي ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام وقال ابن مسعود وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا روى ذلك سعيد.
"ويستحب أن يقرأ" الفاتحة "في سكتات الإمام" ولو لتنفس نقله ابن هانئ ولا يضر تفريقها وظاهره أن للإمام سكتات بعد تكبيرة الإحرام وفراغ الفاتحة ويستحب أن يكون قدرها وفراغ القراءة وقال المجد هما سكتتان على سبيل الاستحباب إحداهما تختص بأول ركعة للاستفتاح والثانية عند فراغه من القراءة كلها ليرد إليه نفسه.
"وما لا يجهر فيه" لأن القراءة مشروعة فيها وإنما ترك لأجل التشويش وهذا المعنى مفقود هنا وفي المستوعب يقرا الفاتحة وسورة وفي الشرح يقرأ في الجهر في سكتات الإمام بالفاتحة وفي السر يقرأ بها وسورة كالإمام والمنفرد وذكر الشيخ تقي الدين هل الأفضل قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعهما فمقتضى نص أحمد وأكثر أصحابه الثاني وفيه شيء فلو قرأ حال الرجعة إمامه كره وقيل يستحب بالفاتحة وقيل يحرم وروي عن تسعة من الصحابة.
"أولا يسمعه لبعده" أي يستحب له أن يقرأ نص عليه فإن سمع قراءته فالمذهب يكره وقيل يعيد أومأ إليه أحمد فإن سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته لم يقرأ نص عليه في رواية الجماعة وعنه بلى اختاره