كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ على روايتين ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
-------------------------
الشيخ تقي الدين قاله في الفروع وهي أظهر.
"فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين" وكذا في الفروع وسئل أحمد عن الأطروش هل يقرأ قال لا أدري فظاهره التوقف لكن إن كان بعيدا قرأ وإن كان قريبا وهي مسألة: المتن فوجهان أحدهما يستحب لأنه لا يسمع فلا يكون مأمورا بالإنصات ومحله ما لم يشغل غيره عن الاستماع ويخلط على من يقرب منه قاله في المغني والشرح والثاني يكره جزم به في الوجيز لما فيه من التشويش على المصلين.
"وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام على روايتين" إحداهما يستحب قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن سماعه لقراءة إمامه قامت مقام قراءته بخلاف الاستفتاح والتعوذ ومحله ما لم يسمع قراءة إمامه قاله في الشرح وغيره والثانية يكرهان وذكر ابن المنجا أنها هي الصحيحة لأن ذلك يشغله عن القراءة وهي أهم وعنه يكره التعوذ فقط اختاره القاضي لأن التعوذ إنما شرع من أجل القراءة فإذا سقطت سقط التبع بخلاف الاستفتاح لأنه أمكن من غير اشتغال عن الإنصات وظاهره أنهما يسنان في صلاة السر نص عليه.
فرع: إذا جهل ما قرأ به إمامه لم يضر وقيل يتمها وحده وقيل تبطل نقل ابن أصرم يعيد فقال أبو إسحاق لأنه لم يدر هل قرأ الحمد أم لا ولا مانع من السماع وقال الشيخ تقي الدين بل لتركه الإنصات الواجب.
"ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده" الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام لقوله عليه السلام " إنما جعل الإمام ليؤتم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " وقال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال " سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره