كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين.
---------------------------------
حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده " متفق عليهما
فإن كبر معه للإحرام لم تنعقد صلاته لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته وإن سلم معه كره وصح وقيل لا كسلامه قبله بلا عذر عمدا أو سهوا يعيده بعده وإلا بطلت وإن فعل الباقي معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن ذكره السامري وجماعة وقال في المبهج تبطل وبعده في الرعاية وقيل إن سارقه بالركوع بطلت لا بغيره.
ولا يجوز أن يسبقه جزم به الأكثر لقوله عليه السلام " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار " متفق عليه ونقل مهنا تبطل وفي الكافي والشرح أنه ظاهر كلامه والصحيح أنها لا تبطل فعلى هذا متى سبقه بالركوع وجب عليه العود ليركع معه وهو المراد بقوله "ليأتي به بعده".
"فإن لم يفعل عمدا" أي لم يعد حتى لحق الإمام فيه "بطلت صلاته عند أصحابنا" حكاه في المحرر قولا لأنه ترك الواجب عمدا "إلا القاضي" فإنها لا تبطل عنده وصححه في المذهب وذكر في التلخيص أنه المشهور وقدمه في المحرر لأنه سبق يسير وقد اجتمع معه في الركن المقصود وعلى هذا إن عاد بطلت في وجه وبعده ابن حمدان وظاهره أنه إذا فعل ذلك سهوا أو جهلا أنها تصح في الأصح.
"فإن" سبقه بركن مثل أن "ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته على وجهين" وكذا ذكره أبو الخطاب وذكر السامري وجماعة أنهما روايتان إحداهما تبطل نص وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأنه سبقه بركن كامل وهو معظم الركعة أشبه ما لو سبقه بالسلام وللنهي والثانية لا تبطل ذكره في التلخيص أنه المشهور لأنه