كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل وهل تبطل تلك الركعة؟ على روايتين فإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة.
-------------------------------
سبقه بركن واحد أشبه التي قبلها فعلى هذه لا يعتد له بتلك الركعة في أصح الروايتين قاله في المذهب والأصح أن الركوع ركن وعنه كاثنين.
"وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل" لقوله عليه السلام " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان " "وهل تبطل تلك الركعة" إذا فاته ذلك مع إمامه على روايتين المذهب أنها تبطل إن لم يأت بما فاته مع إمامه لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع أشبه ما لم يدركه والثانية لا تلغى بل يعتد لأنه معذور بجهله أو نسيانه قال ابن تميم وكما لو كان عامدا وقلنا بصحة صلاته بالسبق بركن غير الركوع قال في المحرر وخرج منها الأصحاب صحة الصلاة مع العمد لأن الجاهل عامد والجهل بالحظر لا يبيح المحظور.
"فإن" سبقه بركنين بأن "ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه" عمدا "بطلت صلاته" جزم به الأصحاب لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة "إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما" لأن التحريم بالصلاة صحيح ولم يوجد ما يبطله لأن فعل الجاهل والناسي يعذران فيه للخبر "وتبطل تلك الركعة" لأنه لم يقتد بإمامه فيها وهذا إذا لم يأت بذلك مع إمامه قال ابن تميم وابن حمدان والجد وأما السبق بالأقوال فإنه لا يضر سوى تكبيرة الإحرام والسلام كما تقدم قال في المستوعب إذا سبق إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعده والمستحب أن يتأخر بما عداها وحكم التخلف عن الإمام بركن أو أكثر يأتي في صلاة الجمعة.
فرع: إذا تركت متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت فإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر تابعه وقضى كمسبوق.