كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين.
----------------------------------
"ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها" لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا قال "يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة" ولحديث معاذ ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم منحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل: ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن قاله السامري غيره وظاهره أن المنفرد لا يكون كذلك لقوله عليه السلام " إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء "
"وتطويل الركعة الأولى" من كل صلاة "أكثر من الثانية" لما روى أبو قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه وقال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء.
فإن طول الثانية عنها فإن كان يسير كالغاشية مع سبح فلا أثر له قال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى يجزئه وينبغي أن لا يفعل فإن كان في صلاة خوف في الوجه الثاني كانت الثانية أطول.
"ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين" بل يكره لأن انتظاره تشريك في العبادة فلم يشرع كالرياء ويتخرج بطلانها في تشريكه في نية خروجه منها.
والثانية: يستحب قدمه في المستوعب والمحرر والفروع ونصره المؤلف وجزم به في الوجيز لأنه انتظار ينفع ولا يشق فشرع كتطويل الركعة الأولى وتخفيف الصلاة وكالانتظار في صلاة الخوف ما لم يشق على متابعيه نص عليه وجزم به الأكثر زاد الشيخان أو يكثر