كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
---------------------------
الجمع لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه زاد جماعة أو طال ذلك
وقيل يستحب لمن جرت عادته بالصلاة معه لكن قال صاحب التلخيص وجمع ولا يميز بين داخل وقال القاضي وهو جائز وليس بمستحب وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل فلو أحس بداخل حال القيام فكالركوع ذكره في الشرح وغيره وفي الحال تشهده وجهان وظاهر الوجيز والفروع مطلقا وفي الخلاف لا في السجود لأن المأموم لا يعتد به.
"وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها" صرح به جماعة لقوله عليه السلام " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات " رواه أحمد وأبو داود وتخرج غير متطيبة لهذا الخبر وقال عليه السلام " إذا أستأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " متفق عليه وأمته كامرأته وظاهره أن لها حضور صلاة الرجال جماعة للخبر وعنه الفرض وكرهه القاضي وابن عقيل للشابة وذكره ابن هبيرة اتفاقا والمراد للمستحسنة خوف الفتنة بها قال بعض الحنفية والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد واستحبه ابن هبيرة وقيل يحرم في الجمعة قال في الفروع ويتوجه في غيرها مثلها وإن مجالس الوعظ كذلك وأولى.
"وبيتها خير لها" أطلقه الأصحاب وهو مراد وجزم به المجد وغيره للأخبار الخاصة في النساء بالنسبة إلى مسجده عليه السلام وروى أحمد حدثنا هارون أخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في مسجد قومك خير من