كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فصل: في الإمامة
السنة أن يؤم القوم أقرؤهم.
-----------------------------------------
في الفروع فيتوجه من انتفاء التمليك منا منع الوطء لأنه في مقابلة مال وإذا صح نكاح جنية فهي في الحقوق كآدمية لظاهر الشرع إلا ما خصه الدليل وأنه لا بد من شروط صحة ذلك.
ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم وكافرهم كالحربي ويجري التوارث الشرعي وأنه يعتبر لصحة صلاتهم ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي وظاهر ما سبق أنهم في الزكاة والصوم والحج كذلك ويحرم عليهم ظلم الإنس وظلم بعضهم بعضا ويسقط فرض غسل ميت بغسلهم قال في الفروع ويتوجه مثله كل فرض كفاية إلا الأذان.
وكذا تحل ذبيحته لوجود المقتضي وعدم المانع ولعدم اعتبار التكليف فيه وقال ابن مسعود ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال" ذاك رجل بال الشيطان في أذنه " متفق عليه خص الأذن لأنها حاسة الانتباه قيل ظهر عليه وسخر منه ويتوجه أنه على ظاهره كقيئه فيكون بوله وقيؤه طاهرا وهو غريب.
فصل: في الإمامة
"السنة: أن يؤم القوم أقرؤهم" هذا ظاهر المذهب وجزم به معظم الأصحاب لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " رواه أحمد ومسلم وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا " وفي لفظ سلما "ولا يؤمن الرجل في سلطانه,

الصفحة 57