كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
----------------------------------
علم فسقه.
ودخل في كلامه الجمعة والمذهب أنها تصلي خلفه لأنها تختص بإمام واحد فالمنع منها خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات نعم لو أقيمت في موضعين في أحدهما عدل فعلها وراءه
ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا وذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها وصححه ابن عقيل وعنه لا إعادة قال في الرعاية هي الأشهر لأنها صلاة مأمور بها كغير ها.
وكذا إن خاف فتنة أو أذى صلى خلفه وأعاد نص عليه فإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد على الأصح وألحق المؤلف وصاحب التلخيص العيد بالجمعة
والثانية تصح مع الكراهة ذكر الشريف أنها قول أكثرهم روى ابن مسعود وواثلة وأبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأسانيد ضعيفة رواها الدارقطني وعن مكحول عن أبي هريرة الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا رواه أبو داود والدارقطني وقال مكحول لم يلق أبا هريرة ومن دونه ثقات وضعف في التحقيق إسناده.
وعن عمر مرفوعا "صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله" رواه الخلال والدارقطني بإسناد ضعيف وكما تصح مع فسق المأموم وعنه في نفل جزم به جماعة وذكره بعضهم رواية واحدة
وأما إمامة الأقلف فعنه تصح مع الكراهة ذكره في المحرر وقدمه ابن تميم وصاحب الفروع وجزم في الوجيز لأنه إن أمكنه غسل النجاسة غسلها وإلا عفي عن إزالتها لعدم الإمكان والثانية: لا تصح لأنه حامل لنجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها وهل ذلك لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل النجاسة فيه وجهان وقيل إن كثرت