كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وفي إمامة أقطع اليدين وجهان.
---------------------------------------
إمامته لم تصح وعلى المنع تصح إمامته بمثله قاله جماعة زاد ابن تميم إن لم يجب الختان وقيل يصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره.
فروع:
الأول: تصح خلف من خالف في فرع: نص عليه لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف ما لم يعلم أنهم تركوا ركنا أو شرطا وذكر ابن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول الماء من الماء أو يجيز ربا الفضل.
الثاني: إذا ترك ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم اختاره جمع وقدمه في المستوعب والمحرر لاعتقاده فساد صلاة إمامه كما لو اعتقد مجمعا عليه فبان خلافه وعنه لا يعيد اختاره المؤلف الشيخ تقي الدين كالإمام وكعلم المأموم لما سلم في الأصح.
الثالث: إذا ترك الإمام عمدا ما يعتقده وحده واجبا بطلت صلاتهما وقال السامري تفسد صلاة المأموم إن علم في الصلاة بحال الإمام.
الرابع: إذا ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ذكره الآجري إجماعا لتركه فرضه ولهذا أمر عليه السلام الذي ترك الطمأنينة بالإعادة وعنه لا لخفاء الطرق وعنه إن طال
الخامس: إذا فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة من المختلف فيه فإن داوم على ذلك فسق وإن لم يداوم فذكر المؤلف أنه لا بأس بالصلاة خلفه لأنه من الصغائر وذكر السامري أنه يفسق قال ابن عقيل لو شرب النبيذ عامي بلا تقليد لعالم فسق وهو معنى كلام القاضي بناء على ما صرح به جماعة أنه لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق إن كان مما يفسق به.
"وفي إمامة أقطع اليدين" أو أحدهما "وجهان" وقيل روايتان حكاهما.