كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ولا تصح الصلاة خلف كافر ولا أخرس ولا من به سلس البول.
----------------------------------
الآمدي إحداهما يصح اختاره القاضي وجزم به في الوجيز لأنه لا يخل بركن في الصلاة كقطع الأنف والثاني لا اختاره أبو بكر لإخلاله بالسجود على عضو وقيل إن كثرت إمامته وحكم أقطع الرجلين أو أحدهما كذلك واختار في المغني والشرح أنها لا تصح إمامته بمثله ذكره في الكافي وجزم ابن عقيل بأنها تكره إمامة من قطع أنفه
"ولا تصح الصلاة خلف كافر" وفاقا لأنها تفتقر إلى النية والوضوء وهما لا يصحان منه ولأنه ائتم بمن ليس هو من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون وسواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها لأن الكفر لا يخفى غالبا فالجاهل به مفرط وقيل يصح إن كان يسره وعلى هذا لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم كما لو ائتم بمحدث وهو لا يعلم وجوابه بأن المحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه
تنبيه: إذا علمه مسلما فصل:ى خلفه فقال بعد الصلاة هو كافر لم تبطل لأنها كانت محكوما بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله وإن قال بعد سلامه هو كافر تهزءا فنصه يعيد المأموم كمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه وقيل لا كمن جهل حاله لأن الظاهر من المصلين الإسلام سيما إذا كان إماما وإن علم له حالان أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد وإلا أعاد ذكره في الشرح
"ولا أخرس" لأنه أخل بفرض الصلاة كالمضطجع يؤم القائم وظاهره أنها لا تصح ولو بمثله نص عليه وقاله أكثر الأصحاب لأنه مأيوس من نطقه وفي الأحكام السلطانية والكافي أنها تصح قال في الشرح هو قياس المذهب قياسا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله.
"ولا من به سلس البول" لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة أشبه ما لو