كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى.
----------------------------------
فرع: إذا قدر المقتدي والمريض على الإتيان بجميع الأركان فلا بأس بإمامتهما
"وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل" أي حصل له علة "فجلس، أتموا خلفه قياما" لقصه أبي بكر ولأن القيام هو الأصل فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كمن أحرم في الحضر ثم سافر قاله في الشرح وظاهره أنه لا يجوز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني ولم يكن إمام الحي.
"ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى" لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا " لا تؤمن امرأة رجلا " ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون
وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح وعليه الإعادة ذكره السامري وغيره وعنه تصح في النفل وعنه في التراويح قدمه في التلخيص وجزم به ابن هبيرة.
وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم وبعضهم بكونها عجوزا وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل وعلى الصحة تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة لأن أم ورقة قالت يا رسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه فقال " قدمي الرجال أمامك وقومي فصل:ي من ورائهم " ذكره صاحب النهاية ولأنه أستر
وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم وفيه بعد وعنه يقتدون بها في القراءة وتقتدي بهم في غيرها فينوي الإمامة أحدهم واختار الأكثر الصحة في الجملة؛

الصفحة 68