كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
---------------------------------
لاختصاصها بعدد مخصوص وهو رواية وذكر المؤلف أن السنن الراتبة آكد من التراويح ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل.
"وليس بواجب" نص عليه وهو الصحيح من المذهب لقوله عليه السلام للأعرابي حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال "خمس صلوات قال هل علي غيرها قال قال لا إلا أن تطوع" متفق عليه وكذب عبادة رجلا يقول الوتر واجب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة" الخبر وعن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة ضرورة أشبه السنن
وعنه هو واجب اختاره أبو بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يوتر فليس منا" رواه أحمد وأبو داود وفيه ضعف.
وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ورواته ثقات والنسائي وقال الموقوف أولى بالصواب وكان عليه السلام يواظب عليه حضرا وسفرا وقال أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغى ان تقبل له شهادة وأجيب بأنه محمول على تأكيد الاستحباب.
"ووقته ما بين صلاة العشاء وطلع الفجر" الثاني جزم به في المغني والتلخيص والوجيز وقدمه في الفروع لقوله عليه السلام في حديث خارجة بن حذافة "لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد وغيره وفيه ضعف وعن معاذ معناه مرفوعا رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر وهو ضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم "أوتروا قبل أن تصبحوا" رواه مسلم.

الصفحة 7