كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر إحدى الروايتين ، و الأخرى لا تصح فيهما.
------------------------------------
"ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين" ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما وسيأتي "والأخرى لا تصح فيها" وهو المذهب لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوضوء فيجب أن يكون الصحة وعدمها كما تقدم.
مسائل
الأولى: إذا صلى فرضا رباعية خلف من يصلي الظهر أربعا وقيل أو المغرب فإذا تم فرضه قبل إمامه هل ينتظره أو يسلم قبله أو يخير فيه أوجه.
فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال
الثانية: إذا صلى ظهرا تامة خلف من يصلي الجمعة لم يصح على الأصح وقيل إن صح بناء الظهر على نية الجمعة صح وإلا فلا وقيل إن أدرك ما يعتد به صح وإن كملت الجمعة كمن هو في ظهر كما لو سبق الإمام الحدث في التشهد وقد أدركه إنسان فيه فالخلاف.
الثالثة: إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة وقلنا يصح ثم حضر الإمام الجمعة لم ينقلب ظهره نفلا في الأصح.
فصل: في الموقف
السنة أن يقف المأموم خلف الإمام،
------------------------------------
فصل: في الموقف
"السنة أن يقف المأمومون" رجالا كانوا أو نساء "خلف الإمام" لفعله عليه

الصفحة 76