كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.
--------------------------------
وعنه إلى الصلاة الفجر جزم به في الكافي ورواه البهيقي عن ابن مسعود وإسناده ثقات وعن أبي بصرة مرفوعا "إن الله زادكم صلاة فصل:وها مابين العشاء إلى صلاة الصبح" رواه أحمد من رواية ابن لهيعة ويحمل على حذف المضاف بدليل الرواية الأولى ويدخل في كلامه مالو جمع العشاء جمع تقديم وظاهره إذا أوتر قبل العشاء أنه لا يصح وأنه إذا أخره حتى يطلع الفجر يكون قضاء وصححه في المغنى وذكر في الشرح احتمالا أنه يكون أداء لحديث أبي بصرة والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق لا مطلقا وقال القاضي وقته المختار كوقت العشاء المختار وقيل كل الليل سواء ومن له تجهد جعله بعده فإن أوتر أول الليل لم يكره نص عليه .
"وأقله ركعة" لحديث أبي أيوب وهو قول كثير من الصحابة "وأكثره" وفي الوجيز وأفضله "إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة" نص عليه وذكره جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" متفق عليه وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يخلو العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم وظاهره أنه لا يكره فعله بواحدة وإن لم يتقدمها صلاة حتى في حق المسافر وعنه يركع ركعتين ثم يوتر.
قال أحمد الأحاديث التي جاءت عنه عليه السلام أنه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة.
وقال أبو بكر لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض أو سفر أو نحوه وقيل له سرد عشرة ثم يجلس فيتشهد ثم يوتر بالأخيرة ويتشهد ويسلم نص عليه.
وقيل له سرد إحدى عشرة بتشهد واحد وسلام وقيل أكثره ثلاث عشرة ركعة لما روى أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى

الصفحة 8