كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فصل:
ويعذر في الجمعة والجماعة المريض ومن يدافع أحج الأخبثين أو بحضرة طعام هو محتاج إليه
--------------------------------
يجوز لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها كالمأموم من الرجال فإن وقفت خلفها جاز لأنه موقف لها لحديث أنس ذكره في الشرح تبعا للكافي والمذهب أنه لا يجوز مع أنه لا دلالة في حديث أنس.
غريبة: قال في المستوعب وغيره من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره والمأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره.
فصل:
"ويعذر في" ترك "الجمعة والجماعة- المريض" لأنه عليه السلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه وسواء خاف طول المرض أو كثرته وكذا خوف حدوثه لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض لكن إن لم يتضرر بإتيانها راكبا ومحمولا أو تبرع به أحد أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة وقيل لا كالجماعة نقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر ويستثنى منه ما إذا كان في الجامع فتلزمه الجماعة.
"ومن يدافع أحد الأخبثين" لما تقدم "أو بحضرة طعام هو محتاج إليه" ويأكل حتى يشبع نص عليه لخبر أنس في الصحيحين وعنه ما يكسر به نفسه إلا أن يخاف ضررا جزم به جماعة في الجمعة وذكر ابن حامد إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة لحديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فأكل منها فقام وصلى متفق عليه قال في الفروع ولعل مراده مع عدم الحاجة وهو

الصفحة 89