كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وكذلك السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن.
--------------------------
ابن الجزار عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع ويحتمل أنهما الركعتان اللتان كان يصليهما جالسا بعد الوتر أو ركعتا الفجر وفيه بعد.
واستحب أحمد أن تكون الركعة عقيب الشفع ولا يؤخرها عنه وليس كالمغرب حتما خلافا لأبي حنيفة ولا أنه ركعة قبله شفع لأحد له خلافا لمالك وتمسكا بأخبار فيها ضعف على أنه لا حجة فيها.
"وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم" لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه مسلم وقيل كإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركة قال في الخلاف عن فعله عليه السلام قصد بيان الجواز وإن كان الأفضل غيره وقد نص أحمد على جواز هذا.
"وكذلك السبع" أي يسرد ستا ويجلس ولا يسلم ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم نص عليه وجزم به في الكافي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات من حديث عائشة والأشهر في المذهب ونص عليه أحمد أن السبع كالخمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وإسناده ثقات.
"وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن" هذا المذهب لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن متفق عليه وحكى ابن عقيل في جميع ذلك وجهين أحدهما أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة قال وهذا آصح والثاني يصلي الجميع بسلام فيجلس عقب الشفع ويتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم .

الصفحة 9