رسول الله صلى الله عليه و سلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه قال ففعلت ثم أتيته فقال لي اذهب فاغتسل وكذلك رويناه في الغيلانيات واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس بن شماس فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية وإني أحب أن أحضرها فقال له اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها قال الدارقطني لا يثبت قلت وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل ولا بفعله والله أعلم
755 - قوله ورد في الخبر أن الولد إذا بقي في بطن أمه أربعة أشهر نفخ فيه الروح متفق عليه مجمع بين أهل الحديث على صحته من حديث زيد بن وهب عن بن مسعود حدثني الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح الحديث
756 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بإلقاء قتلى بدر بالقليب على هيئاتهم مسلم من حديث أنس ومن حديث أنس أيضا عن عمر مطولا ورواه البخاري عن أنس عن أبي طلحة وروى بن حبان والحاكم من حديث عائشة نحوه
757 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر بمواراتهم الحاكم من حديث يعلى بن مرة سافرت مع النبي صلى الله عليه و سلم غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بمواراته لا يسأل أمسلم هو أم كافر
758 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد الحديث وفيه ولم يغسلوا ولم يصل عليهم البخاري بلفظه وذكره الرافعي مختصرا أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل على قتلى أحد ورواه الترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة
تنبيه قوله لم يصل هو بفتح اللام وعليه المعنى قاله النووي ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليه مطلقا لأنه لا يلزم من كونه لم يصل هو عليهم أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم وسيأتي حديث أنس في المعنى