كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه و سلم على أربع حتى توفاه الله عز و جل وروى بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من طريق عبد خير قال كان علي يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر المسلمين أربعا
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ فيها بأم القرآن تقدم من رواية الشافعي وفيه بقية طرقه
768 - حديث صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى حديث لا صلاة لمن لا يصل علي تقدم في كيفية الصلاة في صفة الصلاة وقال الشافعي أخبرني مطرف عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من الصحابة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا وأخرجه الحاكم وقد تقدم من وجه آخر وضعفت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف وقال إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم له حدثنا محمد بن المثنى 1 ثنا معمر عن الزهري سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم وأخرجه بن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر به ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين وقال الدارقطني وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد
769 - حديث إذا صليتم على الميت فأخصوا له الدعاء أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وفيه بن إسحاق وقد عنعن لكن أخرجه بن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع

الصفحة 122