فائدة ذكر الرافعي خلافا في استحباب الذكر في الرابعة ورجح الاستحباب ودليله ما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه مات له بن فكبر أربعا وقام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من هذا الوجه وزاد ثم سلم عن يمينه وشماله ثم قال لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع وروى البيهقي عن عبد الله التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة
772 - حديث أن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه و سلم فرادى بن ماجة والبيهقي من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس بلفظ ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد وإسناده ضعيف وروى أحمد من حديث أبي عسيب أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كيف نصلي عليك قال ادخلوا أرسالا الحديث ورواه الطبراني من حديث جابر وابن عباس وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس هو كذاب وقد قال البزار إنه موضوع ورواه الحاكم من حديث بن مسعود بسند واهي ورواه البيهقي من حديث نبيط بن شريط وذكره مالك بلاغا قال بن عبد البر وصلاة الناس عليه أفذاذا مجتمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه وتعقبه بن دحية بأن بن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط وهل صلوا عليه أفرادا أو جماعة واختلفوا فيمن أم عليه بهم فقيل أبو بكر وروي بإسناد لا يصح فيه حرام وهو ضعيف جدا قال بن دحية وهو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه قلت وكلام بن دحية هذا متعقب برواية الحاكم المتقدمة وإن كانت ضعيفة قال بن دحية الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد وبه جزم الشافعي قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه و سلم بأبي هو وأمي وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد