كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين الحديث تقدم في كيفية الصلاة
حديث أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أصحاب السنن من حديثها وله طرق عند النسائي كما تقدم
504 - حديث أنس صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل له رآكم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا أبو داود بهذا والقائل له رآكم المختار بن فلفل ورواه مسلم نحوه وللبخاري من طريق عمرو بن عامر عن أنس لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم زاد النسائي وهم يصلون
505 - حديث بن عمر ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو داود والبيهقي من حديث طاوس عن بن عمر نحوه
506 - حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء البخاري وأبو داود وأحمد وابن حبان واتفقا عليه بلفظ بين كل أذانين صلاة وفي رواية ضعيفة للبيهقي بين كل أذانين صلاة ما خلا المغرب
507 - حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أبي أيوب وله ألفاظ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب
508 - قوله وروى الوتر حق وليس بواجب رواه بن المنذر فيما حكاه مجد الدين بن تيمية وفي الدارقطني عن أبي أيوب الوتر حق واجب فمن شاء فليوتر بثلاث ورجاله ثقات وهو عند أبي داود أيضا وقال البيهقي الأصح وقفه على أبي أيوب وأعله بن الجوزي بمحمد بن حسان فضعفه وأخطأ فإنه ثقة وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال الوتر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعده وليس بواجب ورواته ثقات قاله البيهقي

الصفحة 13