كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

509 - حديث الوتر حق مسنون فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل لم أر هذه اللفظة فيه وإنما فيه حق واجب كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمدي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وصححه الحاكم
510 - حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه و سلم كان يوتر بسبع ركعات أحمد والطبراني من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه و سلم كان يوتر بتسع ركعات فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون وروى الدارقطني عنه قلت يا رسول الله بكم أوتر قال بواحدة قلت إني أطيق أكثر قال بثلاث ثم قال بخمس ثم قال بسبع
511 - حديث أبي هريرة أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة الدارقطني وابن حبان والحاكم بزيادة لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه
512 - حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة أبو داود بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة
513 - حجيث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه من طريق عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عنها
514 - قوله لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر ففي حواشي المنذري قيل أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة وروى بن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعا أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك

الصفحة 14