كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

515 - قوله إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم الوتر بركعة واحدة قال وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة فأما المواظبة فردها بن الصلاح بأن قال لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة و السلام أوتر بواحدة فحسب قلت قد روى بن حبان من طريق كريب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أوتر بركعة وأما قول الإمام فمعترض بما تقدم وبما سيأتي
516 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن مسلم بلفظ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ورواه الشافعي بلفظ كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن وللبخاري من حديث بن عباس في صلاته في بيت ميمونة ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن
517 - قوله ويروى عنها أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة وفيه قصة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان بالروايتين معا في حديث واحد
518 - حديث انه صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن والحاكم لا يقعد إلا في آخرهن
519 - حديث لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب تقدم قريبا وأما ما رواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاةالمغرب فقد قال الدارقطني تفرد به يحيى وهو ضعيف وقال البيهقي الصحيح وقفه على بن مسعود كذا رواه الثوري وغيره عن الأعمش ورفعه بن أبي الحواجب وهو ضعيف وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عائشة وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
520 - حديث بن عمر الوتر ركعة من آخر الليل مسلم ورواه بن ماجة بلفظ ركعة قبل الصبح

الصفحة 15