في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب وقال بن جرير الطبري صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وقال بن عبد البر في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها
قوله ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع تقدم قريبا وهو في رواية النسائي من طريق أبي وائل عن معاذ
حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمرالله تعالى رسوله وفي صدقة الغنم في سائمتها الحديث البخاري وقد تقدم لكن الرافعي أورده عن الغزالي لتفسير الزيادة بالواحدة وليس هو فيه وإنما هو من رواية بن عمر عند أبي داود كما تقدم
815 - حديث سويد بن غفلة سمعت مصدق النبي صلى الله عليه و سلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجذع من الضأن والثنية من المعز وفي رواية إن المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا وأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذ هذه فأبى أن يقبلها ولم يذكر واحد منهم مقصود الباب نعم هو في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي وفيه قصة وفيه أن رجلين أتياه من عند النبي صلى الله عليه و سلم لأخذ الصدقة فقلت ما تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية ورواه الطبراني بلفظ فقلت ما تريد قال أريد صدقة غنمك قال فجئته بشاة ماخض حين ولدت فلما نظر إليها قال ليس حقنا في هذه قلت ففيم حقك قال في الثنية والجذعة الحديث قلت فكأن الرافعي دخل عليه حديث في حديث
حديث في خمس من الإبل شاة البخاري من حديث أنس الطويل وقد تقدم