كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

816 - حديث إياك وكرائم أموالهم متفق عليه من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ذلك وفي رواية لمسلم عن بن عباس عن معاذ فذكره في حديث
قوله إن تطوع بها فقد أحسن فيه حديث أخرجه أبو داود من طريق عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب فيه قصة وصححه الحاكم
حديث في كل أربعين بنت لبون تقدم
حديث في كل خمسين حقة تقدم أيضا
حديث من بلغت صدقته جذعة تقدم
حديث لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار تقدم بلفظ في الصدقة وهو المراد
قوله لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس تقدم أيضا
817 - حديث عمر أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره الشافعي من طريق بن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل سفيان بن عبد الله على الطائف فذكره في حديث ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه من وجه آخر عن سفيان بن عبد الله أن عمر بعثه مصدقا ورواه بن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت وأغرب بن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سفيان بن عبد الله على الصدقة الحديث وروى أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقا فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية ووقع في الكفاية لابن الرفعة أن اسم المصدق سعيد بن رستم ولم يذكر مستنده
818 - حديث النهي عن المريضة والمعيبة أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وشهد أن

الصفحة 154