كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

بيوم أو يومين وعند مالك والشافعي بيومين أو ثلاثة وروى البخاري من حديث بن عمر أنه كان يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
( 4 باب زكاة المعشرات )
837 - حديث معاذ فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف أيضا وقال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء يعني في الخضراوات وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ قلت قد منع ذلك أبو زرعة وقال بن عبد البر لم يلق معاذا ولا أدركه وروى البزار والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا ليس في الخضراوات صدقة قال البزار لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان ورواه بن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة والمشهور عن موسى مرسل ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله عن أبيه ولعله تصحيف منه ومروان مع ذلك ضعيف جدا وروى الدارقطني من حديث علي مثله وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب فقد قيل فيه إنه يسرق الحديث وعن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف وعن علي وعمر موقوفا أخرجهما البيهقي

الصفحة 165