كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

وقد أخرجه بن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره بن شهاب
فائدة روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخل والزيتون وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث
قوله روى أن أبا بكر يأتي في آخر الباب
839 - حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بشيء أبو داود في المراسيل والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق طاوس عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي هو قوي لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ
قوله وعن علي وابن عمر أنه لا زكاة فيه أما علي فرواه يحيى بن آدم في الخراج وفيه انقطاع وأما بن عمر فلم أره موقوفا عنه وسيأتي مرفوعا عنه بخلاف ذلك
قوله ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أخذ الزكاة من العسل الترمذي من حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق وقال في إسناده مقال ولا يصح وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا حديث منكر ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن بن أبي حاتم عن أبيه قال حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك حدث عن عارم عن بن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن بن عمر مرفوعا أخذ من العسل العشر قال أبو حاتم وإنما هو عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب فدخله هذا الوهم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قلت رواه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو

الصفحة 167