كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشور نحل له وسأله أن يحمى واديا له يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء قال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا قلت فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند بن ماجة وغيره كما مضى قال الترمذي وفيه عن أبي سيارة قلت هو المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة وهو منقطع قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر لا تقوم بهذا حجة قال وعن أبي هريرة قلت رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على قومه وأنه قال لهم أدوا العشر في العسل وأتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي الحديث في أن العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري لا يصح فيه شيء وقال بن المنذر ليس فيه شيء ثابت وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة
حديث روي أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر وهو القرطم لم أجد له أصلا
840 - حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة هذا الحديث كرره المصنف وهو متفق عليه وفي رواية للنسائي لا صدقة فيما دون خمسة أوساق

الصفحة 168