من التمر وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور
841 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا رواه جابر وغيره أما رواية جابر ففي بن ماجة وإسناده ضعيف وأما غيره فرواه الدارقطني وابن حبان من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره والوسق ستون صاعا ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وقال أبو حاتم لم يدركه ورواه البيهقي من حديث نافع عن بن عمر قال الوسق ستون صاعا وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب
842 - حديث عائشة جرت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة الدارقطني من طريق الأسود عنها بهذا وزاد والوسق ستون صاعا وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة وفي إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف ورواه أبو عوانة في صحيحه أيضا
843 - حديث بن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر البخاري وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود وقد قال أبو زرعة الصحيح وقفه على بن عمر ذكره بن أبي حاتم عنه في العلل ورواه مسلم من حديث جابر والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة والنسائي وابن ماجة من حديث معاذ وسيأتي من وجه آخر
تنبيه العثرى بفتح المهملة والمثلثة وحكي إسكان ثانيه قال الأزهري وغيره العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله وسمي كذلك لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به والنضح السقي بالسانية
قوله ويروى وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر أبو داود من حديث الحارث الأعور عن علي ورواه عبد الله بن أحمد من زيادات المسند ويحيى بن آدم في الخراج