أبي الأخضر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل لم يذكروا أبا هريرة وأخرج أبو داود من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق
حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا تقدم
قوله وروي أنه بعث معه غيره فيجوز أن يكون ذلك في وقتين ويجوز أن يكون المبعوث معه معينا أو كاتبا قلت لم أقف على هذه الرواية وأما بعث غير عبد الله في وقت آخر فمضى أيضا قريبا ووقع في البيهقي أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر وتعقبه الذهبي بأن بن رواحة إنما خرصها عليهم عاما واحدا لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك
849 - حديث إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقد قال البزار إنه تفرد به وقال بن القطان لا يعرف حاله قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به انتهى ومن شواهده ما رواه بن عبد البر من طريق بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطئة والأكلة الحديث قوله ونقل في القديم أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس انتهى هذا وقع في القديم لكن ليس فيه ذكر الذرة رواه الشافعي فقال أخبرني هشام بن يوسف أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي ولا أدري أثابت هذا أم لا وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره وقال البيهقي لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر
تنبيه خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء وقيل بكسر المهملة والتخفيف وصوب النووي الأول
حديث علي أنه قال ليس في العسل زكاة البيهقي من طريقه وفي إسناده حسين بن يزيد وهو ضعيف