حديث أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة في العسل لم أجد له أصلا
حديث عمر أنه فتح سواد العراق ووقفه على المسلمين وضرب عليه خراجا سيأتي في بابه واضحا إن شاء الله تعالى
( 5 باب زكاة الذهب والفضة )
حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة متفق عليه ورواه مسلم من حديث جابر وقد كرره الرافعي في هذا الباب
850 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم الدارقطني عن جابر بلفظ لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية أربعون درهما وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف وروى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بلفظ عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لفظ أبي داود ورواه بن ماجة من حديث الحارث عن علي قال البخاري كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما وقال الدارقطني الصواب وقفه على علي وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وإسناده ضعيف
851 - حديث علي هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه وروى مثله في الذهب تقدم في الذي قبله ورواه أبو داود من حديث أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي وفي رواية له وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال لا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال بن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق