كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

عن عاصم موقوفا قال وكذا كل ثقة رواه عن عاصم قلت قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا
فائدة قال الشافعي في الرسالة في باب في الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه ففرض رسول الله صلى الله عليه و سلم في الورق صدقة وأخذ المسملون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا وقال بن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في زكاة الذهب شيء من جهة ما الآحاد الثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فذكره وكذا رواه أبو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك وروى الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا الحديث
تنبيه الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلول فإنه قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثنا بن وهب ثنا جرير بن حازم وسمى أخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه بن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب بن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن بن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره قال بن المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل
قول فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي إسحاق بسنده وروى الدارقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما فذكر قصة الورق
قوله غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه و سلم هو أربعة فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموهما نصفين وجعلوا كل واحد درهما يقال فعل ذلك في زمن بني أمية ونسبه الماوردي إلى فعل عمر قلت ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ولم يعين الذي فعل ذلك وروى بن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين

الصفحة 174