كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

بن أرطاة أيضا قال البيهقي وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود والحاكم ومن ذكر معهما أيضا وروى أيضا عن أسماء بنت يزيد رواه أحمد ولفظه عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه و سلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار أديا زكاته وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك وقد تقدم حديث بن مسعود
854 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا زكاة في الحلي البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ثم قال لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية قيل ضعيف وقال بن الجوزي ما نعلم فيه جرحا وقال البيهقي مجهول ونقل بن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة
855 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها تقدم في الآنية
856 - حديث أن رجل قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب أحمد وأصحاب السنن الثلاثة من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم للكلاب الحديث وذكر بن القطان الخلاف فيه وفي وصله وإرساله وأروده بن حبان في صحيحه
857 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه من حديث أنس وابن عمر
فائدة روى أبو داود من حديث أبي ريحانة مرفوعا نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان وحمله الحليمي على التحلي به فأما من احتاج إلى الختم فهو في معنى السلطان انتهى وفي إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث
قوله ثبت أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت من فضة تقدم في الأواني وروى الترمذي من حديث مزيدة العصري قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة

الصفحة 176