قوله ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب روى بن أبي داود في كتاب المصاحف من حديث بن عباس أنه كان يكره أن يحلى المصحف وقال تغرون به السراق وعن أبي بن كعب أنه قال إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فعليكم الدمار وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله وعزى القرطبي في تفسيره حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا وروى بن عساكر في كتاب الزلازل من حديث بن عباس إن من أشراط الساعة أن تحلى المصاحف الحديث وروى أبو نعيم في الحلية من حديث حذيفة مرفوعا من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة إلى أن قال وحليت المصاحف وصورت المساجد الحديث بطوله وفي إسناده فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه وفيه ضعف وانقطاع
حديث عائشة أنها قالت لا زكاة في اللؤلؤ لم أجده عنها ولكن رواه البيهقي من حديث علي موقوفا أيضا وهو منقطع ورواه سعيد بن منصور من قوله عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما
حديث بن عباس لا شيء في العنبر البيهقي من طريق سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح وعلقه البخاري مجزوما به وقال أبو عبيد أيضا حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه وزاد هو للذي وجده وليس العنبر بغنيمة
فائدة روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سماك بن الفضل وغيره أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن عباس أن إبراهيم عن سعد كان عاملا بعدن سأل بن عباس عن العنبر فقال إن كان فيه شيء فالخمس وروى أبو عبيد من وجه ضعيف عن بن عباس عن يعلى بن أمية قال كتب إلى عمر أن خذ من العنبر العشر
858 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى أما أثر عمر فأخرج بن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه بن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال