في الحلى زكاة وأما أثر بن عباس فقال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا وحكاه بن المنذر أيضا والبيهقي عن بن عباس وابن عمر وغيرهما وأما أثر بن مسعود فرواه الطبراني والبيهقي من حديثه أن امرأته سألته عن حلى لها فقال إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة فسألت أضعها في بني أخ لي في حجري قال نعم ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف
تنبيه وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسبك من النار وإسناده على شرط الصحيح وسيأتي عن عائشة أنها كانت لا تخرج زكاة الحلى عن يتامى في حجرها ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا 1 عن مال الأيتام
859 - حديث بن عمر وعائشة وجابر أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة وأما عائشة فرواه مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة وأما أثر جابر فرواه الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى فقال زكاته عاريته ورواه البيهقي وروى الدارقطني عن أبي حمزة وهو ضعيف عن الشعبي عن جابر ليس في الحلى زكاة وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر رواهما الدارقطني والبيهقي