كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

( 6 باب زكاة التجارة )
860 - حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الإبل صدقتها وفي البز صدقة الدارقطني من حديثه من طريقين وقال في آخره وفي البز صدقة قالها بالزاي وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث من رواية بن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر وهو معلول لأن بن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه بن جريج من عمران وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران ولفظه في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة وهذا إسناد لا بأس به 1
فائدة قال بن دقيق العيد الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة انتهى والدارقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة
861 - حديث سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده 1 جهالة

الصفحة 179