حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم
قوله لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر قلت فيه آثار منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وروى عبد الرزاق من طريق أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد بن جابان في الأوسط
حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا وأهب في القرظ قال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجده قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة الشافعي عن سفيان ثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب فذكره ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد به ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به نحوه ورواه الشافعي أيضا عن سفيان عن بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه