تنبيه حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة
فائدة روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة
( 7 باب زكاة المعدن والركاز )
862 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة مالك في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم بهذا وزاد وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا وليست فيه الزيادة قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا إقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولا ثم أخرجه عن الحاكم والحاكم أخرجه في المستدرك وكذا ذكره بن عبد البر من رواية الدراوردي قال ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولا لكن لم يتابع عليه قال ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قلت أخرجه أبو داود من الوجهين
863 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا زكاة في حجر بن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي من طريقه وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان
حديث في الرقة ربع العشر البخاري من حديث أنس وقد تقدم
حديث في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة لم أجده هكذا لكن اتفقا على الجملة