كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

متفق عليه من طرق تدور على نافع والسياق لمالك وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك وزاد على الصغير والكبير وصححها
866 - حديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وللحاكم من وجه آخر عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة أن ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر
867 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه من حديث بن عمر
868 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وأعاده في موضح آخر الدارقطني والبيهقي من رواية أبي معشر عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم وفي رواية البيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم قال بن سعد في الطبقات حديث محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر ولعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم
869 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أدوا صدقة الفطر عن من تمونون الدارقطني والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر قال أمر

الصفحة 183