كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال البيهقي ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان وفيه انقطاع وروى الثوري في جامعه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر وهذا موقوف وعبد الأعلى ضعيف
حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون تقدم في الذي قبله
870 - حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر عنه متفق على صحته من حديث أبي هريرة بدون الإستثناء فتفرد به مسلم دون قوله عنه ورواه الدارقطني والبيهقي من طرق أخرى عن أبي هريرة وليس عند واحد منهم عنه
871 - حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لم أره هكذا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ورواه الشافعي عن مسلم وعبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكر قصة المدبر وقال فيه إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول وسيأتي بقية طرقه في النفقات إن شاء الله تعالى
قوله من المسلمين تقدم أول الباب واشتهرت هذه الزيادة عن مالك قال أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح وقال الترمذي لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك قال بن دقيق العيد ليس كما قالوا فقد تابعه عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والعمري ويونس بن يزيد قلت وقد أوردت طرقه في النكت على بن الصلاح وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضا ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي ليلى وأيوب بن موسى
تنبيه أخرج الدارقطني عن بن عمر أنه كان يخرج عن كل حر وعبد

الصفحة 184