كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

وفيه عثمان الوقاصي وهو متروك وأخرج عبد الرزاق عن بن عباس نحوه وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة نحوه
872 - حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت متفق عليه بألفاظ منها لمسلم كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه و سلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه وفي لفظ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت وزاد في رواية أخرى وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
قوله في حديث أبي سعيد في ذكر الأقط ذكر عن أبي إسحاق أن الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث فلما صح قال به فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه وهذا أظهر وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما انتهى وهو كما قال في الجبن وأما اللبن فقد رواه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن وفي إسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم
قوله لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لأن النص ورد بالحب فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص انتهى كلامه فأما الدقيق والسويق فقد ورد بهما الخبر رواه بن خزيمة حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه ورواه الدارقطني أيضا ولكن قال بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا يعني هذا الحديث فقال منكر لأن بن سيرين لم يسمع من بن عباس في قول الأكثر ورواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أو صاع من دقيق قال أبو داود وهذه الزيادة وهم من بن عيينة

الصفحة 185