قوله والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل المدينة خلفا عن سلف ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد وأخرج بن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بن بنت أبي بكر أمه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة وللبخاري عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بالمد الأول
( 14 كتاب الصيام )
873 - حديث بني الإسلام على خمس الحديث متفق عليه من حديث بن عمر
874 - حديث أنه قال صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له شهر رمضان وقال هل على غيره قال لا إلا أن تطوع متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا
875 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإ غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين متفق على صحته وله ألفاظ عندهما وهذا لفظ البخاري
876 - حديث صوموا لرؤيته هو طرف من حديث بن عمر عند مسلم
877 - حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما إلا أن يشهد شاهدان رواه النسائي من رواية حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إلا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله قال فذكره وفي آخره فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ورواه أحمد من هذا الوجه ولفظه في آخره فإن شهد شاهدان 1 فصوموا وأفطروا ورواه أبو داود