عن بن عمر مرفوعا وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على بن عمر قال وأشعث هو بن سوار ومحمد هو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت رواه بن ماجة من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه وقال الدارقطني المحفوظ وقفه على بن عمر وتابعه البيهقي على ذلك
923 - حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة وصححه أحمد وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث وفي رواية للبزار فليصم عنه وليه إن شاء وهي ضعيفة لأنها من طريق بن لهيعة ومن شواهده حديث بريدة بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها
تنبيه روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن بن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وروى عبد الرزاق مثله عن بن عمر من قوله وفي البخاري في باب النذر عنهما تعليقا بالأمر بالصلاة فاختلف قولهما والحديث الصحيح أولى بالاتباع
924 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه لكن تقدم حديث أنس بن مالك القشيري وفيه إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة وهي في السنن الأربعة وفي رواية النسائي ورخص للمرضع والحبلى وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول بن عباس أخرجه أبو داود ولفظه في قوله وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره وكان بن عباس يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك بالفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطني إسناده
قوله من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد روى